١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدمليُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه ⦗١٠٧⦘ وسلم «نَهَى عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ» فَهَكَذَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، فَحَرَّفَ الْفِعْلَ إِلَى النَّهْيِ ثُمَّ وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ﵀، قال الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْقَدِيمِ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ ⦗١٠٨⦘ يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ كَمَا يُكْمِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي
1 / 106