شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Мухаммад ибн Абдулла Аль-Хусейн d. 1381 AH
81

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Издатель

المطبعة السلفية ومكتبتها

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Место издания

القاهرة

Жанры

ويؤمر بها صغير لسبع (^١)، ويضرب عليها لعشر (^٢)، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد (^٣) ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع (^٤) ولمشتغل بشرطها (^٥) الذي يحصله قريبًا. ومن جحد وجوبها كفر (^٦)، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (^٧)
(^١) (لسبع) وهذا قول مكحول والأزاعى وإسحاق وابن المنذر للخبر، وقال ابن عمر وابن سيرين: إذا عرف يمينه من شماله، لأنه روى في ذلك حديث رواه أبو داود، وقال القاضي: على ولي الصبى تعليمه الطهارة والصلاة وأمره بها إذا بلغ سبعًا وتأديبه عليها إذا بلغ عشر سنين، لأن النبي ﷺ أمر بذلك. (^٢) (لعشر) لقوله ﵊ "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وغيره. (^٣) (أعاد) وهذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يلزمه في الموضعين، لأنه أدى وظيفة الوقت. (^٤) (لناوي الجمع) لأن وقت الثانية يصير وقتًا لهما لأن النبي ﷺ فعله. (^٥) (لمشتغل بشرطها) فلا يأثم بالتأخير في مدة تحصيله، لأن الصلاة لا تصح بدونه إذا قدر عليه كالمشتغل بالوضوء والغسل. (^٦) (كفر) إن كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. (^٧) (عنها) بأن دعى وقت الظهر مثلًا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرًا، وقال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى إليها.

1 / 83