شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Мухаммад ибн Абдулла Аль-Хусейн d. 1381 AH
79

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Издатель

المطبعة السلفية ومكتبتها

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Место издания

القاهرة

Жанры

ويكره وطؤها قبل الأربعين (^١) بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه (^٢) تصوم وتصلى وتقضى الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما (^٣).
(^١) (قبل الأربعين) قال أحمد: ما يعجبنى أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربين. ولا يحرم لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادات. (^٢) (فمشكوك فيه) في إحدى الروايتين، وهو أشهر. والثانية: هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول عطاء والشعبى، لأنه دم في مدة النفاس أشبه لو اتصل. (^٣) (من أولهما) وهذا قول مالك وأبى حنيفة، فعلى هذا متى انقضت عدة النفاس من حين وضع الأول لم يكن ما بعده نفاسًا، والثانى: أن أوله من الأول وآخره من الثانى.

1 / 81