شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Мухаммад ибн Абдулла Аль-Хусейн d. 1381 AH
49

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Издатель

المطبعة السلفية ومكتبتها

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Место издания

القاهرة

Жанры

فإن خرج بعده لم يعده (^١). وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي (^٢) قبلا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو
(^١) (لم يعده) إلا إذا قلنا لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل لأنه منيّ خرج بسبب الشهوة أوجب الغسل، لقوله ﵊ "إذا فضخت الماء فاغتسل". (^٢) (فرج أصلي) لما روى أبيّ بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص فيها في أول الإسلام؟ ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال "إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل" متفق عليه، وزاد مسلم "وإن لم ينزل".

1 / 51