161

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Издатель

المطبعة السلفية ومكتبتها

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Место издания

القاهرة

Жанры

يقوم معه. فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإِمام صحت (^١).
(فصل) يصح اقتداء المأموم بالإِمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا
سمع التكبير (^٢)، وكذا خارجه إن رأى الإِمام أو المأمومين (^٣) وتصح خلف إمام عال
عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر (^٤) كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة (^٥) إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن (^٦) ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف.
(فصل) ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض (^٧) ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياغ ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة

(^١) (صحت) وعنه إن علم النهى لم تصح، لأنه نهى أبا بكرة ولم يأمره بالإعادة.
(^٢) (إذ سمع التكبير) السنة أن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم، لما روى أبو سعيد الأنصاري قال "كان رسول الله ﷺ يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال أبو سعيد "إن النبي ﷺ رأى في أصحابه تأخرًا فقال: تقدموا فأتموا لي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ﷿" رواهما أبو داود.
(^٣) (أو المأمومين) لما روت عائشة قالت "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل" الحديث رواه البخاري. والظاهر أنهم كانوا يرونه حال قيامه.
(^٤) (ذراعًا فأكثر) وهذا قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأى، وعنه ما يدل على أنه لا يكره واختاره الشافعي.
(^٥) (موضع المكتوبة) لما روى المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول" رواه أبو داود. فأما المأموم فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعله ابن عمر.
(^٦) (لينصرفن) لما روت أم سلمة قالت "إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام رواه البخاري.
(^٧) (مريض) لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال "من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر - قالوا وما العذر يا رسول الله: قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلاها) رواه أبو داود.

1 / 163