شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
Жанры
هنا جمع الأسابيع، أقول: بدلًا من أن أطوف سبعة أشواط وأصلي ركعتين أطوف واحد وعشرين شوط وأصلي ست ركعات، نعم، له جمع الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة ﵂ والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنفية، في البخاري: وقال نافع: وكان ابن عمر ﵄ يصلي لكل أسبوع، نعم هذا هو الثابت من فعله ﵊، لكن أيضًا عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأسابيع، يصلي لكل أسبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي ﵊ أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما، ولا تدخلان في غيرهما، لكن لو طاف قبل صلاة المغرب بيسير مثلًا ثم انتظر إلى أن غربت الشمس، ولم يتمكن من صلاة الركعتين لم يجد مكان مناسب أو من الزحام الشديد فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين، والمسألة مفترضة في مقيم يتنفل رواتب بعد الصلاة، فماذا يصلي بعد الفريضة ركعتي الطواف أو الراتبة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما في تداخل؛ لأن شرط التداخل ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يصلي الراتبة أولًا ثم ركعتي الطواف، وعلى هذا لو فاتته الراتبة القبلية، جاء والناس يصلون الفريضة صلاة الظهر، وفاته الرواتب القبلية أربع ركعات قبل الظهر، فهل يصلي الراتبة البعدية، ثم يصلي القبلية أو العكس؟
طالب:. . . . . . . . .
مثله.
طالب:. . . . . . . . .
البعدية ثم القبلية، هكذا قال أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بدليل؟ «يا بني عبد مناف»؟
طالب: هذا الشيء، هذا الذي. . . . . . . . .
15 / 10