شرح عمدة الفقه - الراجحي
شرح عمدة الفقه - الراجحي
Жанры
الماء الذي يطهر النجاسة والأحداث
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [خلق الماء طهورًا يطهر من الأحداث والنجاسات].
الماء خلقه الله طهورًا كمياه الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون، كلها خلقها الله طهورًا يطهر من الأحداث والأنجاس يعني: يرفع بها الحدث، فإذا أحدث الإنسان فخرج منه بول أو غائط أو ريح أو أصابته جنابة فإنه يطهره الماء، وكذلك النجاسات التي تصيب البدن والثوب فإنه يطهرها الماء، والله تعالى خلق الماء طهورًا يطهر به الأحداث والأنجاس سواءً كان هذا الماء من ماء الأمطار والسيول أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تحصل الطهارة بمائعٍ غيره].
هذا هو الصواب، أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، فلو عصر ماءً من الأشجار وأخذه ليتطهر فإنه لا يطهر، ومثله أيضًا ماء الورد، وما أشبه ذلك من المائعات كالدهن، وكذلك أيضًا ما يعصر من الأشجار من المياه وإن كان مائعًا فلا يطهر النجاسة، وإنما يطهرها الماء فقط، هذا هو الصواب خلافًا لمن قال من العلماء: إنه يجوز التطهير بالمائع كـ أبي حنيفة، فإنه يرى أنه لا بأس إذا عصر ماءً من الشجر وغسل به النجاسة، وكذلك عنده تطهر النجاسة الشمس والريح ومياه الأشجار التي يعصر منها، والصواب كما ذكر المؤلف أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء خاصة دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح.
1 / 9