شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
121

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات. وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق. وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح. ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ. * * * القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان: أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. الشرح: البحث في هذه القاعدة في مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - زوال الحكم بتغير الملك. الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

1 / 122