148

Объяснение вероучения салафов и ахлю аль-хадис - Аль-Раджхи

شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي

Жанры

حكم ترك الصلاة تعمدًا
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدًا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل].
يعني: في أحد الروايتين، وإلا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه كفر أصغر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي ﷺ أنه قال: (بين العبد والشرك ترك الصلاة؛ فمن ترك الصلاة فقد كفر).
وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر بذلك -يعني: لا يكون كفرًا أكبر، لكنه يكفر كفرًا أصغر- ما دام معتقدًا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام].
يعني: أن طائفة قالت: يقتل حدًا مثلما يقتل الزاني المحصن والقاتل.
وتأولوا الخبر في أن المقصود من قوله ﷺ: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)، هو قوله: (من ترك الصلاة جاحدًا لها).
ويقولون: لو أراد الرسول كفره لقال جاحدًا، والرسول لم يقل جاحدًا، وهذا من التأويل السائغ، وهو تأويل أصحاب القول الأول.
وقالت طائفة ثانية: عندنا دليل، وهو أن الله سبحانه أخبر عن يوسف ﵊ أنه قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [يوسف:٣٧] قالوا: إن المراد بقوله: «تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ» يعني: تركتها جاحدًا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون تلبس بالكفر، فكذلك قوله: من ترك الصلاة يعني: من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها لكن هذا التأويل ليس بظاهر، والصواب القول الأول.

10 / 5