Объяснение книги Хадж из Булуг аль-Марам
شرح كتاب الحج من بلوغ المرام
Издатель
الدار العالمية للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Место издания
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية
Жанры
1 / 5
(١) هذه النصيحة هي بمثابة التوعية قبل أن يلج الإنسان الشرح وقد استخلصها من وسط الدروس. والحديث رواه البخاري (١٩٧٣، ومواضع)، ومسلم (١٥٣٢)، وغيرهما. (٢) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأصله في صحيح البخاري بمعناه.
1 / 7
1 / 8
(١) سيأتي تخريج الأحاديث - إن شاء الله - كلٌ في موضعه.
1 / 9
(١) أخرجه مسلم (١٩)، والترمذي في الجامع (٢٦٠٩)، والنسائي في المجتبى (٥٠٠١)، وغيرهم من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد. (٢) أخرجه البخاري رقم (٨)، ومسلم (٢٠، ٢١) وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذه الرواية كلاما جيدًا فانظره في شرح الحديث، وأيضًا كلام الإمام النووي في شرح حديث رقم (١٦) من صحيح مسلم وقد أورد كلام أهل العلم في النظر فيها فانظره ففيه فوائد. (٣) هكذا الأفصح أن يقال حِج البيت وليس حَج البيت كما هو كتاب الله وأيضًا يقال ذو الحِجة.
1 / 10
(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٢٧ رقم ٣٩٧١)، وفي السنن الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٨٣٨٩) من كلام ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة، ورواية علي بن أبي طلحة وإن كان من رجال مسلم إلا أن روايته عن ابن عباس منقطعة عند أهل العلم، ولكنها وجدت بالتتبع والاستقراء موفقة للصحيح. (٢) وقد عدد أهل التفسير والأثر الشواهد على هذا في تفسير الآية السابقة فلمزيد بيان انظر إن شئت تفسير الآية في تفسير الطبري والقرطبي وفتح القدير والدر المنثور وروح المعاني ... وغيرهم. وانظر أيضًا في المسألة ذاتها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩١)، وشرح العمدة (٣/ ٦٣٣)، وانظر بدائع الصنائع (٢/ ٢٩٠). (٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢١٢)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٦٠٢): سميت بذلك لأن رسول الله ﷺ قاضي قريشًا وصالحهم في ذلك العالم على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء فسميت بذلك عمرة القضية. اهـ. وكانت في ذي القعدة. (٤) سُمي بهذا لكثرة الوفود التي وفدت إلى رسول الله ﷺ فيه، ولمزيد من التفصيل انظر كتاب المغازي في المجلد السابع من صحيح البخاري بداية من حديث رقم (٤٣٦٥)، ومسلم كتاب الفضائل.
1 / 11
(١) أخرجه البخاري (٣٦٢، ١٥٤٣، ٤٣٧٨)، ومسلم (١٣٤٧). (٢) رواه البخاري (٤٣٨٥، ٥٢٣٠)، ومسلم (١٦٧٩).
1 / 12
(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٠٦) رقم (١٤٤٥٥) بلفظ: «من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا»، والبيهقي في سننه الكبرى (٤/ ٣٣٤) رقم (٨٤٤٤)، أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢) بألفاظ تدل على نفس المعنى كلها عن عمر ﵁. (٢) ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٢١٥) لكني لم أقف عليه في الأمهات.
1 / 13
(١) انظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٨٢).
1 / 14
(١) المبرور: هو الذي لم يخالطه آثام ومعاصٍ. (٢) رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩). انظر تحفة الأشراف (٩/ ٣٩٠، ٣٨٦).
1 / 15
(١) رواه البخاري (١٤٤٩، ١٧٢٣، ١٧٢٤)، ومسلم (١٣٥٠). (٢) رواه مسلم (١٢١). (٣) أي: لا يثبت في هذا الحديث هذا اللفظ، لكن التوبة النصوح ثبت بالكتاب والسنة فضلها والحث عليها.
1 / 16
(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٥، ٢٩١٥، ٣٧٦٢، ٤٠٢٥، ٤٦٠٨، ٥٩٠٤، ٦٥٤٠)، ومسلم (٢٤٩٤)، وغيرهما من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد.
1 / 17
(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٠٢). (٢) أخرجه البخاري (١٥٢٠، وأطراف ١٨٦١، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥، ٢٨٧٦). التحفة (١٧٨٧١). (٣) أخرجه البخاري (٢٥٦٠، ٢٧٣٤، ٢٨٢٧)، ومسلم (٧٢٠، ١٠٠٧، ١٠٠٩)، وغيرهما.
1 / 18
(١) انظر «صحيح البخاري» (١٨٦١)، وأحمد (٦/ ٧٩). (٢) انظر «صحيح البخاري» (١٥٢٠). (٣) انظر «صحيح البخاري» (٢٨٧٦). (٤) انظر «سنن النسائي» (٥/ ١١٤). (٥) وهو لين الحديث، انظر «مسند أحمد» (٦/ ٧١).
1 / 19
(١) بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة (١/ ٣) رقم (١)، وابن حبان (١/ ٣٩٧) رقم (١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٢) رقم (٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩) رقم (٨٥٣٧). (٢) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٩) رقم (١٧٩٨، ١٧٩٩)، وغيره. (٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٦٩) رقم (٩٣٠)، وأبو داود (١/ ٥٦٢) رقم (١٨١٠)، والنسائي (٥/ ١١١، ١١٧) رقم (٢٦٢١، ٢٦٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٠) رقم (٢٩٠٦)، وأحمد (٤/ ١٠، ١١، ١٢) وابن حبان (٩/ ٣٠٤)، وغيرهم من أصحاب السنن والمعاجم والمسانيد.
1 / 20
1 / 21
(١) ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)، وغيرهما. وإسناده ضعيف لضعف حجاج بت أرطاة وتدليسه، وقد عنعنه. ورواه البيهقي (٤/ ٣٤٩)، بسنده موقوفًا على جابر ﵁، ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. (٢) أخرجه ابن عدي (٤/ ١٤٦٨) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقال ابن عدي: غير محفوظ.
1 / 22
1 / 23
(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٦)، والحاكم (١/ ٤٤٢). وقد رجح البيهقي كما في سننه الإرسال ووصف عدم الإرسال بأنه وهم. وقد جاء من وجوده عدة عند الدارقطني وغيره ولا يسلم أحدها من ضعف. انظر: «نصب الراية» (٣/ ٨)، و«التلخيص» (٢/ ٤٢٣)، وقد استوفى العلامة الألباني الكلام عليه وطرقه في «الإرواء» (٤/ ١١٠) رقم (٩٨٨). (٢) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (٨١٣)، وفي إسناد متروك، وهو: إبراهيم بن يزيد الخوزي.
1 / 24
(١) أخرجه مسلم (١٣٣٦). انظر تحفة الأشراف (٥/ ١٩٩).
1 / 25