75

Разъяснение разделов этикета

اللباب «شرح فصول الآداب»

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

أيضًا بفعل جماعة من الصحابة؛ كابن عمر وأبي رافع وغيرهم، أنهم كانوا يحفون شواربهم إحفاءً شديدًا، وهذا مشهور مذهب الأحناف.
وقال بعضهم: بل السنة القص، وهذا مذهب الأكثر، بل ذهب مالك ﵀ إلى أن حلق الشارب بدعة، وقال: أرى أن يُضرب فيها الفاعل. وقال: إنها بدعة ظهرت في الناس.
والصحيح أن السنة القص، وأما الحلق فمباح، لكنه خلاف الأولى، وله وجهة وسلف، ومن الأدلة على سنية القص حديث زيد بن أرقم ﵁ الذي رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح: أنه ﷺ قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (١) و«من» هنا للتبعيض.
ومن الأدلة أيضًا أن المغيرة ﵁، قال: "أتيت النبي ﷺ وكان شاربي قد وفى فقصّه لي على سواك. (٢) وإسناده لا بأس به.

(١) أخرجه النسائي (رقم: ١٣) وأخرجه ابن أبى شيبة (رقم: ٢٥٤٩٣) وأحمد (رقم: ١٩٢٨٣) وعبد بن حميد (رقم: ٢٦٤) والترمذي (رقم: ٢٧٦١) وقال: حسن صحيح. وغيرهم.
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٨٢٣٧) وأبو داود (رقم: ١٨٨) والنسائي (رقم: ٦٦٢١) والطبراني في الكبير (رقم: ١٠٥٩).

1 / 74