71

Разъяснение разделов этикета

اللباب «شرح فصول الآداب»

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

ثم سردها النبي ﷺ، على أن هذا الحديث تُكُلِّم فيه من أجل مصعب بن شيبة، لأن مصعب بن شيبة ضعيف عند الجمهور، لكن مسلمًا انتقى من حديثه ما علم أنه قد حفظه كعادته في الانتقاء، وأما البخاري ﵀ فقد أعرض عن هذا الحديث رأسًا، واتفق هو ومسلم على حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» (١) قول المؤلف: (فالتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وإعفاء اللحية) فالمضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء، ومحلها عند غسل الوجه، وقد بينتها السنة، وهي واجبة في الوضوء والغسل من الجنابة، على الصحيح. والمراد بالمضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه، والصحيح أن مجَّ الماء من الفم غير واجب، فيجوز له أن يبتلعه.

(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٥٠) ومسلم (رقم: ٢٥٧) وأخرجه أحمد (رقم: ٩٣١٠) وأبو داود (رقم: ٤١٩٨) والترمذي (رقم: ٢٧٥٦) والنسائي (رقم: ٩) وابن ماجه (رقم: ٢٩٢).

1 / 70