فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوْجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.
قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب)
هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس، وأصل هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ» (١)
وفي حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ عند مسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه» (٢)
وفي سنن أبي داود، من حديث أبي صالح، عن ابن عمر ﵁ قال: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» (٣)
(١) أخرجه مالك (رقم: ١٧٩٠) والبخاري (رقم: ٥٩٣٠) ومسلم (رقم: ٢١٨٣).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٠٣٩) والبخاري (رقم: ٥٩٣٢) وأخرجه مسلم (رقم: ٢١٨٤)، والترمذي (رقم: ٢٨٢٥) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: ٣٧٧٥).
(٣) أخرجه أحمد (رقم: ٥٠٢٣) وأبو داود (رقم: ٤٨٥٢).