248

Шарх Сахих аль-Бухари - Абдул Карим аль-Худайр

شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

Жанры

وقوله في الحديث: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم قال: «فلا إذًا» يعني الخصوص في هذا السؤال ما تقتضيه الحال من بيع التمر بالتمر، التمر بالرطب، إذا تصورنا هذا الخصوص وكأنه معاد في الجواب قالوا: نعم ينقص الرطب إذا جف، قال: إذًا فلا يجوز بيعه بالرطب؛ لأنه ما دام ينقص فلا تحصل إيش؟ المماثلة، ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال: يعتق رقبة، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان، وقوله: يعتق وإن كان خاصًا بالواحد لكنه لما كان جوابًا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك فصار السؤال معادًا في الجواب، صار السؤال معادًا في الجواب، لكن إعادته في الجواب تقتضي الخصوص أو تقتضي العموم؟ تقتضي العموم؛ لأن السؤال نعم السؤال عام فجوابه تبع له عام؛ لأنه كأنه أعيد، وإذا أعيد العام عاد عامًا، لا يعاد خاصًا، وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلامًا تامًا مفيدًا للعموم، فهو على ثلاثة أقسام، وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلامًا تامًا مفيدًا للعموم، فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه أما أن يكون أخص أو مساويًا أو أعم.
الأول: أن يكون الجواب مساويًا لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو سئل عن ماء البحر فقال: "ماء البحر لا ينجسه شيء" فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف، يعني مساواة السؤال للجواب، يعني هل الجواب يشمل ماء الأنهار؟ يشمل ماء الآبار وأصلها أبئار أفعال نعم؟ لا يشمل، السؤال عن ماء البحر، لكن المياه الأخرى يمكن أن يؤخذ حكمها من الجواب بطريق الإلحاق، بل بطريق الأولى؛ لأن ماء البحر متغير، تغيرت رائحته بما مات فيه من الحوت، وتغير طعمه، وتغير ..، وبما يلقى فيه من مما يستقذره الناس، فإذا جاء الجواب عنه بأنه طهور، كان الماء الذي أنظف منه مما لا يشاركه بما ورد في السؤال أو أكثر قياسه من باب الأولى، لكن الجواب جاء مساويًا للسؤال.

12 / 7