103شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةАхмад аз-Зарка - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHИздательدار القلمИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مМесто изданияدمشق - سورياЖанрыمَا رجحوه بِاجْتِهَاد مِنْهُ، وَلَو فعل لَا يقبل مِنْهُ، لِأَنَّهُ اجْتِهَاد فِي مورد النَّص، وَالنَّص لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورده.وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ يكون المُرَاد بِالنَّصِّ هَا هُنَا هُوَ الْمَنْقُول فِي كتب الْمَذْهَب. لَا مَا سبق.1 / 150КопироватьПоделитьсяСпросить AI