112

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

Жанры

ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [١] وهذا أظهر. ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [٢] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [٣] الصورة نصف [الثمن] [٤]؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف

[١] وصورة ذلك: ... ... ٢٤ زوج ... ١ ــ ٤ ... ٦ زوجة ... ١ ــ ٨ ... ٣ أب ... ١ ــ ٦ ... ٤ أم ... ١ ــ ٦ ... ٤ خمسة بنين ... ب ... ٧ خمسة بنات [٢] في (ج): الفرض للزوجة. [٣] في (ج): تلك. [٤] في (د): ثمن.

1 / 126