110

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Исследователь

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

Жанры

أو الترجيح فلا [يقسم] ١. والأرجح ترجيح بيِّنة الرجل، كما قاله الأستاذ. انتهى٢. وعلى النصِّ فللأبوين السدسان على كل حال٣. ومقتضى بيَّنة الرجل أن له الربع، والباقي [بعد الربع والسدسين] ٤ وهو ربع وسدس لأولاده. ومقتضى بيِّنة المرأة أن لها الثمن، والباقي بعد الثمن والسدسين وهو نصف وثلث ثمن لأولادها. فربع الزوجية وهو ثمنان لا يستقلّ به الزوج، بل تنازعه الزوجة في ثمن [منهما] ٥ فيقسم الثمن بينهما، وينازعه أولادها في الثمن الآخر؛ لأنه يدّعيه تكملة ربعه وهم يدّعونه لأنه من جملة الباقي بعد الفروض. بمقتضى بيِّنة أمهم؛ فيقسم الثمن الآخر نصفين، نصفه له، ونصفه لأولادها، ثم الباقي بعد الربع والسدسين يقسم بين الأولاد من الجهتين [الذكور] ٦ والإناث من الصنفين للذكر مثل حظ الأُنثيين.

١ في (د): تقسم. وفي تدريب البلقيني: يقسم. ٢ تدريب البلقيني خ ٩١. ٣ لوجود الفرع الوارث. ٤ ساقط من (ب) . ٥ في (ج): منه. ٦ في (د): من الذكور.

1 / 124