Объяснение Аль-Мутамада о принципах юриспруденции
شرح المعتمد في أصول الفقه
Жанры
/متن المنظومة/
وعرَّفوا المصالِحَ اصْطِلاحا ... ما لم يَرِدْ في حكمِها صُراحًَا
دليلُ شرعٍ في اعتبارِ حُكْمِها ... ولا على إلغائِها أَوْردِّها
كالجُندِ والديوانِ والسُّجُونِ ... والخُلْفُ في استقلالِها في الدَّينِ
فذهبَ الأحنافُ ثم الشافِعِيْ ... لنَبْذِها على مَقالٍ بارعِ
-٢٥١ و٢٥٢- المصالح المرسلة: هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
وهكذا فإن المصالح ثلاثة أنواع:
-١- مصالح معتبرة، نص عليها الشارع وأمر بها ودعا إليها: كالزواج والسفر والصيد..
-٢- مصالح ملغاة، حرمها الشارع ونهى عنها: كالربا والقمار وغيرها ...
-٣- مصالح مرسلة، سكت عنها الشارع، وهي المراد بالاستصلاح.
-٢٥٣- وأورد من الأمثلة على المصالح المرسلة أنظمة الجند، وتدوين الدواوين، وإحداث السجون لردع المجرمين، فكل هذه المصالح قررها الأصحاب مما سكت عنه الشارع العظيم.
ثم أخبر أن الأصوليين مختلفون في اعتبار المصلحة المرسلة دليلًا مستقلًا في الدين. فمنهم من يعدها دليلًا مستقلًا، ومنهم من يعتبرها دليل استئناس يعضد به الدليل الأصل.
-٢٥٤- أخبر أن الحنفية والشافعية لم يعتبروا المصالح دليلًا شرعيًا، ولهم في ذلك كلام أوضحه البيت التالي:
/متن المنظومة/ فالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى ... كتابًا أو حديثًا أو إجماعًا والآخرانِ جَعَلاهُ أصْلًا ... يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلًا واشتَرطوا ثلاثةً شروطًا ... بغالبِ الأَنام أَنْ تُحيطَا كذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ ثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ ... درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ جلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ ... فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ -٢٥٥- احتج الأحناف والشافعية بأن الشرع جاء كاملا فيه تبيان كل شيء، عن طريق سبله الثلاثة الكتاب والحديث والإجماع، وقرروا أن سائر مصالح المسلمين موجودة في هذه المصادر الثلاثة. -٢٥٦- أخبر أن مالكًا وأحمد جعلا المصلحة المرسلة أصلًا تبنى عليه الأحكام الشرعية باستقلال، إذ الزمان يتغير وتبدو في كل عصر مصالح جديدة، لم يكن يراها الأولون، فلو لم يشرع الاستصلاح لتعطلت مصالح كثيرة للعباد، وإن القول بتحريم المصلحة ليس أهون من القول بإباحتها، فكلاهما نوع من الرأي فيما لا نص فيه. -٢٥٧ و٢٥٨- واشترط القائلون بحجية المصالح المرسلة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة. الثاني: أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية. الثالث: أن لا تعارض أصلًا شرعيًا معتبرًا. -٢٥٩ و٢٦٠- ولهذه المصالح عند القائلين بها أربعة دواعٍ تلجئ إليها وهي: درء الأذى عن الناس، وسد الذرائع التي توصل إلى الأذى والإثم، وجلب المصالح للأمة، وتغير الزمن الذي يستلزم طروء مصالح جديدة للناس. وقوله: (فافهم فأنت في البلاغ مؤتمن) توجيه لطالب العلم ليفهم ضوابط المصلحة في الشرع، فلا يقفز فوق النصوص بحجة المصلحة، ولا يتساهل في تحقيق شروطها السالفة.
/متن المنظومة/ فالشَّرْعُ كلَّ أمرِنا قد راعى ... كتابًا أو حديثًا أو إجماعًا والآخرانِ جَعَلاهُ أصْلًا ... يُبْنى عليهِ الحكمُ مُستَقِلًا واشتَرطوا ثلاثةً شروطًا ... بغالبِ الأَنام أَنْ تُحيطَا كذاكَ أنْ تكونَ واقعَّيةْ ... ولم تعارَضْ حجةً شَرْعِيَّةْ ثَمَّ لهَا أَربعةٌ دَواعِيْ ... درءُ الأَذَى والسدُّ للذَرائعِ جلبُ مصالحٍ، تغُّيرُ الزَّمَنْ ... فافْهَمْ فأنْتَ في البلاغِ مُؤْتَمَنْ -٢٥٥- احتج الأحناف والشافعية بأن الشرع جاء كاملا فيه تبيان كل شيء، عن طريق سبله الثلاثة الكتاب والحديث والإجماع، وقرروا أن سائر مصالح المسلمين موجودة في هذه المصادر الثلاثة. -٢٥٦- أخبر أن مالكًا وأحمد جعلا المصلحة المرسلة أصلًا تبنى عليه الأحكام الشرعية باستقلال، إذ الزمان يتغير وتبدو في كل عصر مصالح جديدة، لم يكن يراها الأولون، فلو لم يشرع الاستصلاح لتعطلت مصالح كثيرة للعباد، وإن القول بتحريم المصلحة ليس أهون من القول بإباحتها، فكلاهما نوع من الرأي فيما لا نص فيه. -٢٥٧ و٢٥٨- واشترط القائلون بحجية المصالح المرسلة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة. الثاني: أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية. الثالث: أن لا تعارض أصلًا شرعيًا معتبرًا. -٢٥٩ و٢٦٠- ولهذه المصالح عند القائلين بها أربعة دواعٍ تلجئ إليها وهي: درء الأذى عن الناس، وسد الذرائع التي توصل إلى الأذى والإثم، وجلب المصالح للأمة، وتغير الزمن الذي يستلزم طروء مصالح جديدة للناس. وقوله: (فافهم فأنت في البلاغ مؤتمن) توجيه لطالب العلم ليفهم ضوابط المصلحة في الشرع، فلا يقفز فوق النصوص بحجة المصلحة، ولا يتساهل في تحقيق شروطها السالفة.
1 / 57