Объяснение Аль-Мутамада о принципах юриспруденции
شرح المعتمد في أصول الفقه
Жанры
/متن المنظومة/
وأوَّلُ المصادرِ القُرآنُ ... كتابُ ربِّي المعجِزُ البيانُ
منزلًا على النَّبيِّ العرَبي ... ولفظَهُ وخطُّهُ بالعَربي
تواترًا.. كتبَ بالمصاحفِ ... وما سِواهُ في الصَّلاةِ مُنْتَفي
ولا تجوزُ في الأَصَحِ التَرْجَمَة ... والخلفُ قامَ في ثبوتِ البَسْمَلَة
-١٤٩ و١٥٠ و١٥١- أورد الناظم تعريف الجمهور للكتاب العزيز القرآن الكريم، وهو أول مصادر التشريع، لا يجهله أحد، ولا يختلف عليه أحد، ولكنه أورده على اصطلاح الأصوليين، وهاكه كما أورده الغزالي في المستصفى، القرآن الكريم: هو كلام الله المعجز، المنزل على سيدنا محمد (، باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
وقول الناظم: (البيان) زيادة إيضاح في التعريف وهو اسم من أسماء القرآن الكريم، قال الله ﷿: ﴿هذا بيان للناس وهدى ورحمة وموعظة للمتقين﴾، وقوله (وما سواه في الصلاة منتفي) إشارة إلى قولهم: المتعبد بتلاوته.
-١٥٢- ولا تصحُّ ترجمة ألفاظ القرآن الكريم، وقد أذن الفقهاء بترجمة معاني القرآن، وعلى كل حال فلا يسمى النص المترجم قرآنًا بحال، لقوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾، ولا يصح أن تستنبط منه الأحكام وأشار الناظم إلى الخلاف في البسملة، وهل هي آية من القرآن الكريم، ولا خلاف أن البسملة بعض آية من القرآن الكريم، وردت في سورة النمل في قوله ﷾: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾
والمسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: البسملة آية في كل سورة إلا سورة براءة، وهو قول الشافعي أي هي (١١٣) آية، تضاف إليها آية النمل.
الثاني: البسملة ليست بآية في أوائل السور مطلقًا وهو قول المالكية.
الثالث: البسملة آية واحدة ثم وضعت في أوائل السور جميعًا تبركًا.
/متن المنظومة/ وكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ ... آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ والشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي ... أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي والثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ ... ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ -١٥٣- أشار الناظم بذلك إلى أن القراءات التي لم تنقل بالتواتر لا تسمى قرآنًا، وبذلك تخرج القراءات الشاذة والآحادية والمشهورة. فليست قرآنًا ولا يتعبد بها، ولا تصح بها الصلاة. -١٥٤ و١٥٥- ذكر الناظم شروط الإعجاز وهي ثلاثة: الأول: وجود التحدي، أي بأن يدعى المعارضون إلى الإتيان بمثله. الثاني: أن تهيأ الدوافع لدى المعارضين لقبول المنازلة. الثالث: أن تنتقي الموانع التي تحول دون قيامهم بالتحدي. وهذه الشرائط الثلاثة توفرت في الإعجاز القرآني، فقد تحداهم أن يأتوا بمثله، فلا مسوغ لقولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا، ووجد الدافع لدى الخصوم للمعارضة لأنهم كانوا حريصين على تكذيبه، وانتقى المانع عنهم لأنه تحداهم بلغتهم وكلامهم.
/متن المنظومة/ وهذهِ بعضُ الوجوهِ فيهِ ... نظامُ لفظٍ ومعانٍ فيهِ ثُمَّ انطباقُهُ على العِلْمِ الصحيحْ ... وأثرُ اللَّفْظِ البليغِ والفصيحْ كذلكَ الإِخبارُ بالمستقبلِ ... وكلُّ ذاكَ واضحٌ ومُنْجَلي أحكامُه ثلاثَةٌ لِمَنْ أَرادْ ... عمليةٌ خلقيةٌ ثُمَّ اعتقادْ فَمِنْهُ ما أبانَهُ مفصلًا ... ومنهُ ما أبانَ مِنْهُ مجملًا -١٥٦-١٥٧-١٥٨- شرع يعدد بعض وجوه الإعجاز القرآني فذكر منها: -١- اتساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته. -٢- انطباق آيات القرآن الكريم على ما يكشفه العلم الصحيح. -٣- فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره. -٤- إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب. وقد أفاض أستاذنا الزحيلي في إيراد الأمثلة على تحقق هذه الوجه، فلا داعي لتفصيل القول فيها. -١٥٩- يمكن تصنيف الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: أحكام اعتقادية، وأحكام أخلاقية، وأحكام عملية شرعية، وهي تشتمل على العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والجهاد. -١٦٠- وقد جاءت الأحكام في القرآن الكريم مفصلة في مواضع ومجملة في مواضع.
/متن المنظومة/ واستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا ... والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا وبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ ... وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة واختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ ... والندبِ والحلالِ والحرامِ -١٦١- بين الناظم أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العقائد، ويشتمل على جميع الأحكام على سبيل الإجمال فيما ترك تفصيل الأحكام المجملة لتقوم السنة المشرفة ببيانه. -١٦٢ و١٦٣- القرآن الكريم كله قطعيُّ الثبوت، أي لا شك في نسبته إلى الله ﷿ ولكنه ليس قطعي الدلالة على سائر الأحكام، فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة، مثال ذلك قوله ﷿ ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ النساء -٤٣-، فالآية تدل على أن ملامسة المرأة تنقض الوضوء، ولكن ما هي الملامسة المقصودة؟ هل هي محض اللمس؟، أم هي الجماع؟، أم هي الملامسة بشهوة؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قرائن يستدل بها القائلون بذلك، والآية ظنية الدلالة على كل قول. وللقرآن الكريم: أساليب مختلفة في الأمر والنهي والندب والكراهة والإباحة نبينها فيما بعد إن شاء الله.
/متن المنظومة/ وكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ ... آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ والشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي ... أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي والثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ ... ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ -١٥٣- أشار الناظم بذلك إلى أن القراءات التي لم تنقل بالتواتر لا تسمى قرآنًا، وبذلك تخرج القراءات الشاذة والآحادية والمشهورة. فليست قرآنًا ولا يتعبد بها، ولا تصح بها الصلاة. -١٥٤ و١٥٥- ذكر الناظم شروط الإعجاز وهي ثلاثة: الأول: وجود التحدي، أي بأن يدعى المعارضون إلى الإتيان بمثله. الثاني: أن تهيأ الدوافع لدى المعارضين لقبول المنازلة. الثالث: أن تنتقي الموانع التي تحول دون قيامهم بالتحدي. وهذه الشرائط الثلاثة توفرت في الإعجاز القرآني، فقد تحداهم أن يأتوا بمثله، فلا مسوغ لقولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا، ووجد الدافع لدى الخصوم للمعارضة لأنهم كانوا حريصين على تكذيبه، وانتقى المانع عنهم لأنه تحداهم بلغتهم وكلامهم.
/متن المنظومة/ وهذهِ بعضُ الوجوهِ فيهِ ... نظامُ لفظٍ ومعانٍ فيهِ ثُمَّ انطباقُهُ على العِلْمِ الصحيحْ ... وأثرُ اللَّفْظِ البليغِ والفصيحْ كذلكَ الإِخبارُ بالمستقبلِ ... وكلُّ ذاكَ واضحٌ ومُنْجَلي أحكامُه ثلاثَةٌ لِمَنْ أَرادْ ... عمليةٌ خلقيةٌ ثُمَّ اعتقادْ فَمِنْهُ ما أبانَهُ مفصلًا ... ومنهُ ما أبانَ مِنْهُ مجملًا -١٥٦-١٥٧-١٥٨- شرع يعدد بعض وجوه الإعجاز القرآني فذكر منها: -١- اتساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته. -٢- انطباق آيات القرآن الكريم على ما يكشفه العلم الصحيح. -٣- فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره. -٤- إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب. وقد أفاض أستاذنا الزحيلي في إيراد الأمثلة على تحقق هذه الوجه، فلا داعي لتفصيل القول فيها. -١٥٩- يمكن تصنيف الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: أحكام اعتقادية، وأحكام أخلاقية، وأحكام عملية شرعية، وهي تشتمل على العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والجهاد. -١٦٠- وقد جاءت الأحكام في القرآن الكريم مفصلة في مواضع ومجملة في مواضع.
/متن المنظومة/ واستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا ... والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا وبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ ... وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة واختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ ... والندبِ والحلالِ والحرامِ -١٦١- بين الناظم أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العقائد، ويشتمل على جميع الأحكام على سبيل الإجمال فيما ترك تفصيل الأحكام المجملة لتقوم السنة المشرفة ببيانه. -١٦٢ و١٦٣- القرآن الكريم كله قطعيُّ الثبوت، أي لا شك في نسبته إلى الله ﷿ ولكنه ليس قطعي الدلالة على سائر الأحكام، فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة، مثال ذلك قوله ﷿ ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ النساء -٤٣-، فالآية تدل على أن ملامسة المرأة تنقض الوضوء، ولكن ما هي الملامسة المقصودة؟ هل هي محض اللمس؟، أم هي الجماع؟، أم هي الملامسة بشهوة؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قرائن يستدل بها القائلون بذلك، والآية ظنية الدلالة على كل قول. وللقرآن الكريم: أساليب مختلفة في الأمر والنهي والندب والكراهة والإباحة نبينها فيما بعد إن شاء الله.
1 / 36