Объяснение Аль-Мутамада о принципах юриспруденции
شرح المعتمد في أصول الفقه
Жанры
/متن المنظومة/
مقاصِدُ الشَّرْعِ هيَ النتائِجُ ... كذلكَ الغاياتُ والمباهِجُ
أَتَتْ بها الشريعةُ المطَهَّرَةْ ... وأَثبتَتْها في الفروعِ الظَّاهِرَةْ
وهِيَ التَّي سَعَتْ إلى تحقيقِها ... دومًا بكلِّ أمرِها ونهيها
فحققتْ مصالحَ العبادِ ... دُنيا وأخرى بهدىِ الرَّشاد
أَلا ترى إلى النُّصوصِ الوَاضِحَةْ ... كم عَلَّلَتْ وبَيَّنَتْ موضِّحَةْ
وظاهرٌ لعاقلٍ لبيبِ ... في الخلقِ والتشريعِ والتهذيبِ
لم يخلقِ الرحمنُ شيئًا باطلًا ... وجاء جُلُّ شرعِنا معلَّلا
-١٢١ و١٢٢ و١٢٣- مقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.
-١٢٤- جاء الدين لخدمة الإنسان وسعادته والله غني عن العالمين، وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» رواه مسلم عن أبي ذر، وفي التنزيل العزيز: ﴿من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد﴾ فصلت -٤٦-
-١٢٥ و١٢٦ و١٢٧- أراد الناظم التوكيد على تنزيه المولى ﷾ عن العبث في التشريع، فما من حكم إلا وله حكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ولذلك كانت أكثر الأحكام تأتي معللة مبيَّنة في الكتاب والسنة.
/متن المنظومة/ ومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة ... فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة فيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ ... كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ وهو في الدِراسةِ المقارِنَة ... دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة وهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي ... وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ ويستنيرُ العُلما بها على ... معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا ويستعينونَ بها في الفَهْمِ ... لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ -١٢٨ و١٢٩- شرع الناظم يذكر الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة فعدَّد منها: أولًا: إدراك حكمة الشريعة فيما جاءت به من أحكام، وذلك يلقي اليقين في نفس طالب العلم ويزيده ارتباطًا بالشريعة ودعوة إليها، وفهمًا عنها وحرصًا عليها، ويكسبه تصورًا شاملًا لغاياتِ الشريعة المطهرة أصولًا وفروعًا وإطارًا ومناطًا. -١٣٠ و١٣١- ثانيًا: وبناء على معرفة مقاصد الشريعة يمكن الترجيح والمقارنة بين الاجتهادات المختلفة للفقهاء، فما كان منها أكثر تحقيقًا لمصالح الناس ومنافعهم كان أقرب إلى القبول، وأدنى إلى الحق. ثالثًا: وتبين المقاصد أيضا أهداف الشريعة السامية في سائر الأحكام، وهذا منهج المصلحين الكاملين في دعوتهم وإرشادهم. -١٣٢ و١٣٣ رابعًا: إن معرفةَ مقاصد الشريعة دليلٌ قويٌّ في تفسير الأدلة وتحديد معاني المجمل منها. خامسًا: كذلك فإنها تعين الأصوليَّ في بيان تفصيل غامض النص قبل استنباط الحكم منه.
/متن المنظومة/ وأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا ... مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا وحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ ... بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ وحينَما نحتاجُ للترجيحِ ... بها يرجحونَ في الصَّحيحِ تقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ ... ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ أَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري ... ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ فحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ ... وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ -١٣٤ سادسًا: ومن خلال المقاصد يمكن تحديد مدلول النصوص الشرعية لفظًا ومضمونًا. -١٣٥ سابعًا: وكذلك يمكن تشريع الأحكام التي سكت عن بيانها الشارع الحكيم، على هدي المقاصد العامة، والفصوص: حقائق الأشياء، والمراد هنا حقيقة الأحكام. -١٣٦ ثامنًا: وكذلك فإن مقاصد الشريعة مرجح قوي لدى التنازع في حكم من أحكام الشريعة. -١٣٧١٣٨١٣٩ شرع يذكر تقسيم المصالح الشرعية، فأشار إلى أنها تنقسم ثلاثة أقسام: أولًا: المصالح الضرورية: وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن تستقر الحياة بفقد واحد منها، وهي تنحصر في حفظ خمسة أشياء: الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال. قال الإمام الغزالي: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
/متن المنظومة/ وبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ ... بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة ثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني ... وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ ومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة ... إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ فحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا ... وزادَ فيها رابعًا تمامًا أتى بهِ مكَّملا محتاطًا ... كي لا يكونَ حفظُه اعتباطًا -١٤٠ ثانيًا: المصالح الحاجيَّةَ: وهي التي يحتاجها الناس لتأمين معاشهم بيسر وسهولة، وحيث لم تتحقق واحدة منها أصاب الناس مشقة وعسر وهو ما عبر عنه الناظم بقوله: (حرية بدفع كل مشقة) أي لازمة لدفع المشاق. -١٤١- ثالثًا: المصالح التحسينية، وهي الأمور التي يقتضيها الأدب والمروءة، ولا يصيب الناس بفقدها حرج ولا مشقة، ولكن الكمال والفطرة يجدان فقدها. -١٤٢- وهكذا فإن منهج الشريعة السمحة لرعاية هذه المصالح يتلخص في خطوتين اثنتين: أولًا: إيجاد هذه المصالح عن طريق النصوص التي أمرت بها. ثانيًا: حفظها عن طريق تشريع موجبات التزام الناس بها، وعدم الإساءة إليها. -١٤٣ و١٤٤- وهكذا فقد حفظ أقسام المصالح الثلاثة، وزاد المصالح التكميلية وهي التي يتم بها تحقيق المصالح الثلاثة على أحسن وجه، كالأذان للصلاة بقصد حفظ الدين، والقصاص بقصد حفظ الأنفس، ومنع النظر بقصد حفظ الأعراض وتحريم الخمر بقصد حفظ العقل، والحجر على السفيه بقصد حفظ المال.
/متن المنظومة/ ثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على ... سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا وقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ ... على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ ورتَّبُوا أيضًا ذوَيْ الضرورة ... من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة فَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ ... وهكذا النَفْسُ على التَوالي -١٤٥- يجب تقديم المصالح الضرورية على الحاجية عند التعارض وكذلك الحاجية على التحسينية. فستر العورة واجب ولكن أبيح كشفها للطبيب حفظًا للنفس، لأن حفظ النفس من المصالح الضرورية، وستر العورة من المصالح التحسينية. -١٤٦- أيضًا تُقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فالقصاص قتل للنفس ولكن فيه حفظ لأنفس الناس، إذ أن ترك القاتل بلا عقاب فيه ترويع للأبرياء وهو مظنة قتل أبرياء آخرين. -١٤٧ و١٤٨- أفاد الناظم بأن المصالح مرتبة أيضًا داخل التقسيم الواحد، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدَّم على حفظ المال وهكذا وفق ترتيب الأبيات السابقة. فشرع الجهاد بالنفس للحفاظ على الدين، وشرع بذل المال للتداوي حفاظًا على النفس، وهكذا دواليك. ...
/متن المنظومة/ ومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة ... فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة فيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ ... كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ وهو في الدِراسةِ المقارِنَة ... دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة وهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي ... وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ ويستنيرُ العُلما بها على ... معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا ويستعينونَ بها في الفَهْمِ ... لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ -١٢٨ و١٢٩- شرع الناظم يذكر الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة فعدَّد منها: أولًا: إدراك حكمة الشريعة فيما جاءت به من أحكام، وذلك يلقي اليقين في نفس طالب العلم ويزيده ارتباطًا بالشريعة ودعوة إليها، وفهمًا عنها وحرصًا عليها، ويكسبه تصورًا شاملًا لغاياتِ الشريعة المطهرة أصولًا وفروعًا وإطارًا ومناطًا. -١٣٠ و١٣١- ثانيًا: وبناء على معرفة مقاصد الشريعة يمكن الترجيح والمقارنة بين الاجتهادات المختلفة للفقهاء، فما كان منها أكثر تحقيقًا لمصالح الناس ومنافعهم كان أقرب إلى القبول، وأدنى إلى الحق. ثالثًا: وتبين المقاصد أيضا أهداف الشريعة السامية في سائر الأحكام، وهذا منهج المصلحين الكاملين في دعوتهم وإرشادهم. -١٣٢ و١٣٣ رابعًا: إن معرفةَ مقاصد الشريعة دليلٌ قويٌّ في تفسير الأدلة وتحديد معاني المجمل منها. خامسًا: كذلك فإنها تعين الأصوليَّ في بيان تفصيل غامض النص قبل استنباط الحكم منه.
/متن المنظومة/ وأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا ... مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا وحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ ... بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ وحينَما نحتاجُ للترجيحِ ... بها يرجحونَ في الصَّحيحِ تقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ ... ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ أَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري ... ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ فحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ ... وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ -١٣٤ سادسًا: ومن خلال المقاصد يمكن تحديد مدلول النصوص الشرعية لفظًا ومضمونًا. -١٣٥ سابعًا: وكذلك يمكن تشريع الأحكام التي سكت عن بيانها الشارع الحكيم، على هدي المقاصد العامة، والفصوص: حقائق الأشياء، والمراد هنا حقيقة الأحكام. -١٣٦ ثامنًا: وكذلك فإن مقاصد الشريعة مرجح قوي لدى التنازع في حكم من أحكام الشريعة. -١٣٧١٣٨١٣٩ شرع يذكر تقسيم المصالح الشرعية، فأشار إلى أنها تنقسم ثلاثة أقسام: أولًا: المصالح الضرورية: وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن تستقر الحياة بفقد واحد منها، وهي تنحصر في حفظ خمسة أشياء: الدين والنفس، والعقل، والعرض، والمال. قال الإمام الغزالي: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.
/متن المنظومة/ وبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ ... بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة ثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني ... وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ ومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة ... إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ فحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا ... وزادَ فيها رابعًا تمامًا أتى بهِ مكَّملا محتاطًا ... كي لا يكونَ حفظُه اعتباطًا -١٤٠ ثانيًا: المصالح الحاجيَّةَ: وهي التي يحتاجها الناس لتأمين معاشهم بيسر وسهولة، وحيث لم تتحقق واحدة منها أصاب الناس مشقة وعسر وهو ما عبر عنه الناظم بقوله: (حرية بدفع كل مشقة) أي لازمة لدفع المشاق. -١٤١- ثالثًا: المصالح التحسينية، وهي الأمور التي يقتضيها الأدب والمروءة، ولا يصيب الناس بفقدها حرج ولا مشقة، ولكن الكمال والفطرة يجدان فقدها. -١٤٢- وهكذا فإن منهج الشريعة السمحة لرعاية هذه المصالح يتلخص في خطوتين اثنتين: أولًا: إيجاد هذه المصالح عن طريق النصوص التي أمرت بها. ثانيًا: حفظها عن طريق تشريع موجبات التزام الناس بها، وعدم الإساءة إليها. -١٤٣ و١٤٤- وهكذا فقد حفظ أقسام المصالح الثلاثة، وزاد المصالح التكميلية وهي التي يتم بها تحقيق المصالح الثلاثة على أحسن وجه، كالأذان للصلاة بقصد حفظ الدين، والقصاص بقصد حفظ الأنفس، ومنع النظر بقصد حفظ الأعراض وتحريم الخمر بقصد حفظ العقل، والحجر على السفيه بقصد حفظ المال.
/متن المنظومة/ ثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على ... سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا وقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ ... على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ ورتَّبُوا أيضًا ذوَيْ الضرورة ... من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة فَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ ... وهكذا النَفْسُ على التَوالي -١٤٥- يجب تقديم المصالح الضرورية على الحاجية عند التعارض وكذلك الحاجية على التحسينية. فستر العورة واجب ولكن أبيح كشفها للطبيب حفظًا للنفس، لأن حفظ النفس من المصالح الضرورية، وستر العورة من المصالح التحسينية. -١٤٦- أيضًا تُقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فالقصاص قتل للنفس ولكن فيه حفظ لأنفس الناس، إذ أن ترك القاتل بلا عقاب فيه ترويع للأبرياء وهو مظنة قتل أبرياء آخرين. -١٤٧ و١٤٨- أفاد الناظم بأن المصالح مرتبة أيضًا داخل التقسيم الواحد، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدَّم على حفظ المال وهكذا وفق ترتيب الأبيات السابقة. فشرع الجهاد بالنفس للحفاظ على الدين، وشرع بذل المال للتداوي حفاظًا على النفس، وهكذا دواليك. ...
1 / 32