فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Жанры
قال شيخ الإسلام: «هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ﷺ، فإن الغرّة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرّة». انتهى (١).
وخير الهدي هدي محمد ﷺ، فإنه لم يرد عنه أنه فعل ما فعله أبو هريرة ﵁، وإنما الذي ورد أنه شرع في العضد والذراع، أي بدأ بشيء يسير منها، بحيث إنه يستوعب الواجب.
والبياض الذي يكون على المسلم يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله ﷾ من غير زيادة، ويخشى على من زاد أن يدخل في حديث «هذا وضوئي فمن زاد على ذلك فقد تعدّى وأساء وظَلم» (٢).
قال: (وتقديمُ السِّواكِ)
أي، ويستحب تقديم السواك قبل البَدْءِ بغسل أعضاء الوضوء.
لقوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (٣).
قال: (وغَسْلَ اليدينِ إلى الرُّسْغَيْنِ ثلاثًا قَبْلَ الشُّرُوعِ في غَسْلِ الأعضَاءِ المتقدّمةِ)
(الرُّسْغ): مفصل ما بين الكف والساعد.
وغسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغين مستحب بالاتفاق، وثابت من فعل النبي ﷺ في حديث عثمان (٤) وغيره.
قال المصنف ﵀: (فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)
بدأ المؤلف ﵀ هنا ببيان نواقض الوضوء التي يفسد الوضوء بحدوثها، فذكر أولًا: (ما خرج من الفرجين من عين أو ريح).
_________
(١) قاله بمعناه في «المجموع» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٤)، وأبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠)، وابن ماجه (٤٢٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) أخرجه البخاري (٣١) معلقًا، وأخرجه مالك (٢١٤)، وأحمد (٩٩٢٨) عن أبي هريرة ﵁.
(٤) تقدم تخريجه.
1 / 40