الشرط الرابع: الاستطاعة، ودليلها ما تقدم من قول الله ﵎: ﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾، والمقصود بالاستطاعة، توفر الأسباب التي تُمَّكنه من أداء فريضة الحجِّ، ويدخل في ذلك:
المال.
والصحة.
وتأشيرة الحج فإنها تعتبر من ضمن الاستطاعة.
والمَحرَم للمرأة، فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرَمًا تحج معه فهذه ليست مستطيعة.
وكذلك أمن الطريق.
- الشرط الخامس: أن يكون المُكلّف حرًّا، فإن كان عبدًا - وهو المملوك - فلا يجب عليه الحج، لأنَّ العبد لا مال له يملكه ويتمكن من الحج به، وإنما ماله لسيده، فإذا كان لا يملك المال، فلا يمكنه الحج.
قال الترمذي ﵀: «قد أجمع العلماء على أنَّ الصبيَّ إذا حجَّ قبل أن يُدرك فعليه الحجّ إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حجَّ في رقِّه - أي في أثناء كونه عبدًا - ثم أعتق فعليه الحجّ إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقِّه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (١).
قال المصنف: (فورًا)
أي يجب على كل مكلف مستطيع، الحج فورًا بمجرد تحقق الشروط المتقدمة من غير تأخير، لما ذكرناه في أصول الفقه بأن الأصل في الأمر أنَّه على الفور لا على التراخي، واستدللنا على ذلك بأمرين:
الأمر الأول: قول الله ﵎: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾.
والثاني: أن المرء لا يدري ما يعرض له من بعدُ، فلربما تيسرت لشخص في سنة من السنين جميع سُبل الحج وأسبابه، فأَجَّلَه، ولا تتيسر له مرة أخرى.
(١) «جامع الترمذي» (٣/ ٢٥٦).
1 / 236