229

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

Жанры

قال ﵀: (ويَحرم صوم العيدين)
لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» (١)، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.
وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.
قال ﵀: (وأيام التشريق)
أي، ويَحرم أيضًا صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه ﷺ عن هذا الصيام بقوله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (٢).
وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (٣).
فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.
قال ﵀: (واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)
أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله ﷺ: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» (٤).
يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.
أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطًا لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار ﷺ: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٥).

(١) أخرجه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١١٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١١٤١).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٩٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والبخاري تعليقًا.

1 / 229