فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Жанры
لقول النبي ﷺ: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (١).
والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجسًا، والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه.
وقال مالك: «الأمر تعبُّدي».
والدليل على طهارة لعاب الكلب، أن الله ﷾ أذن في الأكل مما أمسكن علينا، فصيده حلال، فلو كان الكلب نجسًا لنجّس الصيدَ بمماسته.
قال الإمام مالك ﵀: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه» (٢).
ولفظ الطهارة لا تدل على نجاسة الشيء دائمًا، فقد تأتي لرفع النجاسة، وقد تأتي لغير ذلك، قال الله ﵎ ﴿وإن كنتم جنبًا فاطّهروا﴾ وهنا أمر بالتطهر، و«المؤمن لا ينجس» كما قال ﵊ (٣).
فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة النجاسة، فالطهارة إذًا تستعمل لإزالة النجاسة، وتستعمل لغير ذلك.
وقال ﵊ في الهرة: «إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات» (٤)، والكلاب كذلك.
وهذا قول الزهري ومالك والأوزاعي وابن المنذر وكثير من المالكية.
ثم قال ﵀: (وروثٌ)
الروث هو رجيع ذوات الحوافر.
_________
(١) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) عن أبي هريرة ﵁، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا».
(٢) «المدونة» (١/ ١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١) عن أبي هريرة ﵁.
(٤) أخرجه أحمد (٣٧/ ٢١١) رقم (٢٢٥٢٨)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨) وابن ماجه (٣٦٧) عن أبي قتادة ﵁.
1 / 20