246

آداب البحث والمناظرة

آداب البحث والمناظرة

Редактор

سعود بن عبد العزيز العريفي

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

فصل في الأجوبة عن النقض
اعلم أنه لا يخفى على من فهم حقيقة النقض أن الجواب عنه في هذا الفن إما:
١ - بمنع وجود تمام دليل الدعوى، فيقول: دليلها غير موجود على التمام، ولو كان موجودًا كذلك لما تخلف مدلوله عنه.
٢ - الثاني أن يمنع تخلف المدلول فيقول: المدلول موجود غير متخلف.
٣ - وإما [بمنع استلزامه] (^١) المحال.
٤ - أو [بمنع] (^٢) كونه محالًا.
أما الجوابان الأولان فسيأتي إيضاحهما بأمثلتهما إن شاء الله -تعالى- إيضاحًا شافيًا في الكلام على تطبيق النقض في القادح الأصولي المعروف بالنقض (^٣).
وأما الجواب عن النقض باستلزام الدليل المحال، الذي هو منع استلزامه المحال، فمن أمثلته أن يقول المعلل مثلًا: هذا الأمر الذي شرعتَ فيه ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ينتج من الشكل الأول: هذا الأمر ينبغي ابتداؤه بالبسملة.

(^١) في المطبوع: (يمنع استلزام)، والمثبت هو الأقرب للصواب.
(^٢) في المطبوع: (يمنع).
(^٣) ص ٢٩٦.

1 / 242