223

آداب البحث والمناظرة

آداب البحث والمناظرة

Редактор

سعود بن عبد العزيز العريفي

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

الآخر، وإبطالُ المعلل له ينفعه في عدم بطلان دليله كما هو واضح.
القسم الثالث منها: هو ما يكون السند فيه أخص مطلقًا من نقيض الدعوى الممنوعة.
ومثاله أن يقول: ذلك الشبح ضاحك، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه إنسان، وكل إنسان ضاحك، ينتج من الشكل الأول: هو -أي الشبح المذكور- ضاحك.
فيقول السائل: أمنعُ صُغرى دليلك هذا، وهي قولك: إن ذلك الشبح إنسان، ثم يجعل هذا المنع مقرونًا بالسند اللمي فيقول: [لم] (^١) لا يجوز أن يكون فرسًا، فالمقدمة الممنوعة كون ذلك الشبح إنسانًا، ونقيضها (ليس هو بإنسان)، والسند هنا هو جواز كونه فرسًا، وكونه فرسًا أخص من نقيض كونه إنسانًا؛ لأن نقيضه غير إنسان، وغير الإنسان صادق بالفرس وغيره، فنقيض الدعوى الممنوعة أعم مطلقًا، والسند أخص منه مطلقًا كما ترى.
وهذا القسم الثالث أيضًا ينفع السائلَ الإتيانُ به؛ لأن إثبات ما هو أخص من نقيض الدعوى يستلزم إثبات نقيض الدعوى ضرورة؛ لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، فإذا أثبت السائل ما هو أخص من نقيض الدعوى لزم ثبوت نقيض الدعوى، وإذا لزم ثبوت نقيضها تحقق انتفاؤها؛ لاستحالة اجتماع النقيضين.

(^١) ساقطة من المطبوع، والسياق يقتضيها.

1 / 219