Этикет брака в чистой Сунне

Насир ад-Дин аль-Альбани d. 1420 AH
61

Этикет брака в чистой Сунне

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Издатель

دار السلام

Номер издания

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

Жанры

ذهب قال: " [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة" [فأجاز ذلك] . قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته] [ذهبا أو فضة] [قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار] "١.

= "وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه" فسبق قلم منه فإن القاسم هذا ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي ولعله أراد أن يكتب: "معمر بن سهل" فكتب سهوا: "القاسم بن معن" والله أعلم. ثم وجدت لمعمر بن سهل ترجمة حسنة في كتاب "الثقات" لابن حبان "٩/١٩٦ - الهند قال: "معمر بن سهل بن معمر الأهوازي شيخ متقن يغرب". لكن الراوي عنه محمد بن محمويه الجوهري - شيوخه المشهورين المكثرين لأنه روى له قرابة عشرين حديثا "٧٣٢٥- ٧٣٤٣- بترقيمي". ١ رواه البخاري ٤/٢٣٢ و٧/٨٩ و٩/٩٥ و١٩٠ - ١٩٢ والنسائي ٢/٩٣ وابن سعد ٣/٢/٧٧ والبيهقي ٧/٢٥٨ وأحمد ٣/١٦٥ و١٩٠ و٢٠٤ و٢٢٦ و٢٧١=

1 / 149