انظر: "الفتح" (١٩٢٧)، "سبل السلام" (٤/ ١٢٩ - ١٣٠)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٦٦)، "المحلى" (٧٥٣).
مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُنْزل؟
في المسألة أقوال:
الأول: الكراهة مطلقًا، وهو المشهور عند المالكية.
الثاني: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة:١٨٧]، وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه. كعبد الله بن شُبْرمة، وحكي عن سعيد بن المسيب.
الثالث: الإباحة، وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة ﵁، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) بإسناد صحيح.
وبه قال سعد بن أبي وقاص، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٨٥) من طريق زيد بن أسلم عنه وهو منقطع؛ لأن زيدًا لم يسمع من سعد كما في "جامع التحصيل"، لكن قال ابن حزم في "المحلى": ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص ...، فذكره.
وبالغ ابن حزم ﵀، فقال بالاستحباب.
الرابع: قالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ فسأله عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له