84

Этикет поста: правила и вопросы

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Издатель

مكتبة العلوم السلفية

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

إب

Жанры

وقيل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب، والجمع (أقلاس). انظر "لسان العرب". وأما حُكْمُه: فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد، ثم ابن حزم رحمة الله عليهما. انظر: "المغني" (٣/ ١٧)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٧)، "المحلى" (٧٥٣). مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/ ٣٢٧): قال المتولي وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مَجُّ الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتولي: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المَجِّ إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. اهـ قلتُ: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي ﷺ؛ لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي، والله أعلم. مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه؟ قال النووي ﵀: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني، وغيره. اهـ انظر: "المجموع" (٦/ ٣١٨). والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا ويكون حارًّا، وإنما جزم النووي ﵀ بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه.

1 / 84