(٣/ ١٢٦) بِإِسْنَاد حَسَن.
وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ٣٥٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٥٤٢)، وهو حديث حسن بشواهده.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٤٥٤) عن ابن عباس ﵄ قال: «من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم ولا يوم النحر حتى ترجع». ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو مجهول الحال.
وفي "موطأ مالك" (١/ ١٧٩) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.
واستدلالًا بهذه الأحاديث فقد ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطر، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ
لكن قد ذُكِرَ عن ابن مسعود ﵁، والنخعي، التخيير: من شاء أكل، ومن شاء؛ لم يأكل.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود الأدلة في ذلك.