216

Этикет поста: правила и вопросы

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Издатель

مكتبة العلوم السلفية

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

إب

Жанры

انظر: "الفتح" (١٩٨٦)، "السبل" (٤/ ١٧٠)، "المفهم" (٣/ ٢٠١)، "المحلى" (٧٩٥). مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم؟ أخرج أحمد، وأصحاب "السنن" من حديث الصَّماء بنت بُسْر ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها». (^١) وقد حكم النسائي على هذا الحديث بالاضطراب، ولكن قد دفع هذا الاضطراب الدارقطني (^٢)، وصححه عبد الحق الإشبيلي. وقد جمع الإمام الألباني ﵀ طرق هذا الحديث، وتكلم عليه بتوسع في "الإرواء" رقم (٩٦٠)، وقد رجح ﵀ تصحيح الحديث، وهو كما يقول إن شاء الله. وانظر طرقه في "تحقيق المسند" (٢٩/ ٢٣٠ - ٢٣٣). والاضطراب يشترط فيه تكافؤ الطرق والأمر هنا ليس كذلك. وهذا الحديث يدل على كراهية إفراد السبت بالصوم، وهو الذي عليه الحنابلة، والشافعية، ومال إليه ابن القيم. وقد ذهب بعضهم إلى عدم كراهية إفراده بالصوم (^٣)، واستدلوا بحديث أم سلمة ﵂ عند النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٥)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، أن

(^١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٦٢) (٢٧٦٣)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦). (^٢) نقله عنهما ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٧٥٩ - ٧٦٣). (^٣) وعزاه شيخ الإسلام في "الاقتضاء" (٢/ ٥٧٣) لأكثر العلماء.

1 / 216