172

Этикет поста: правила и вопросы

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Издатель

مكتبة العلوم السلفية

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

إب

Жанры

والحسن بن صالح، ولا دليل على هذا القول. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٧)، "المغني" (٣/ ٣٤). سابعًا المجنون قال النووي ﵀: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع؛ للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواءٌ قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، وهذا قول الجمهور. قلتُ: أما الحديث الذي أشار إليه النووي فهو قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: ...، وعن المجنون حتى يفيق». (^١) وقال مالك ﵀: يقضي وإن مضى عليه سنون. وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. وقال أبو حنيفة ﵀: إن جُنَّ جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى؛ لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء. والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.

(^١) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، من حديث عائشة ﵂، وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩ - ٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، والحاكم (٢/ ٥٩)، عن علي بن أبي طالب ﵁، وهو موقوف له حكم الرفع، وإسناد الأول ضعيف، والثاني صحيح، وانظر "الإرواء" (٢٩٧).

1 / 172