مسألة: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة؟
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، المتقدم.
وخالف مالك فقال بالإطعام فقط، ولا يأخذ بعتقٍ، ولا بصيام، هكذا وقع في "المدونة"، وقد وجه بعض أصحابه هذا القول على أنه أراد استحباب البدء بالإطعام، وقد احتج له بحديث عائشة ﵂ عند البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢)، بنحو حديث أبي هريرة ﵁، قالوا: ولم يقع فيه سوى الإطعام.
قال الحافظ ﵀: ولا حجة فيه؛ لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة، أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، قال: وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضًا. اهـ
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
انظر: "الاستذكار" (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، "الفتح" (٤/ ١٩٢ - ١٩٧).
مسألة: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة؟
في المسألة قولان:
الأول: أنه يلزم الترتيب، وهو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد، وبه يقول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ الذي تقدم ذكره في أول الفصل.