مالك، وأبو سعيد، وأم سلمة (^١)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث ابن عباس ﵄، الذي في "البخاري" (١٩٣٨) أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي رواية: احتجم وهو صائم.
٢ - ما أخرجه البخاري (١٩٤٠) عن ثابت البُناني، قال: سُئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف.
ولفظُه عند أبي داود (٢٣٧٥) قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
٣ - أخرج أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجلٍ من الصحابة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه.
٤ - ما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٧)، وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ﵀، قال: رخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم.
وإسناده قابل للصحة؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، وقد رجح وقفه أبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، وابن خزيمة وغيرهم.
(^١) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢١٤) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٣)، وفي إسناده قيس مولى أم سلمة، قال الحافظ في "الفتح" (١٩٢٨): مجهول حال.