162

Мусульманская энциклопедия чистоты - Аль-Дебьян - Том 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Год публикации

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: المقصود إذا تغيرت رائحة الماء فقط، ولا يشمل تغير الطعم واللون؛ لأنه لو تغير لونه أو طعمه بمجاورة النجاسة لعلمنا علمًا مؤكدًا بأن النجاسة حلت فيه، وبالتالي يكون التغير عن ممازجة وليس عن مجاورة.
وقيل: لا فرق بين تغيره بالرائحة، وبين تغير الطعم واللون، وهو قول في مذهب المالكية، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: بل لو فرض تغير الثلاثة - يقصد الطعم واللون والرائحة - لا يضر، وإنما اقتصر المؤلف على الريح لكونه الشأن (^١). والراجح الأول.

(^١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١،٣٢)، وهذا الذي ذكره الصاوي ليس متفقًا عليه في المذهب المالكي، بل في المذهب المالكي قولان:
أحدهما: ما ذكرناه عن الصاوي، وأن التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة.
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٣٥): والحاصل أن التغير بالمجاور الغير ملاصق، لا يضر مطلقًا: أي سواء تغير الريح أو الطعم أو اللون أو الثلاثة، وسواء كان التغير بينًا أو لا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا .... الخ.
والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط، كما هو مذهب الجمهور، فقد جاء في منح الجليل (١/ ٣٢): " وأما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة، وإن حصل دل على الممازجة، فليس مطلقًا - يعني الماء المتغير بهما - خلافًا لعج ومن تبعه ".
وقال في شرح الخرشي (١/ ٦٧): " أو تغير بمجاورة، فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة برائحة كريهة كالجيفة، أو طيبة كنبت مجاور له، فلا يضر ذلك ... الخ كلامه.
وقال محمد عليش تعليقًا على كلام الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٥): " تغير اللون والطعم =

1 / 173