Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Издатель
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
مصر
Жанры
(١) كمن صلى فريضة الظهر بتيمم جاز له أن ركع نافلة الظهر بعدها بتيممه الأول بخلاف ما لو صلى بتيممه نافلة الفجر ثمَّ أراد أن يصلي فريضة الصبح فإنه يتيمم من جديدٍ عند مالك. انظر المدونة ج ١ ص ٥١، ٥٢. (٢) انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٥.، الحجة ج ١ ص ٤٨، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٩، بداية ج ١ ص ٩٧، الحاوي ج ١ ص ٢٥٧. مغ ج ١ ص ٢٦٦، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٧. (٣) وذكر الموفق ابن قدامة أن الظنَّ الغالب بوجود الماء يبطل التيمم، كمن رأى ركبًا أو حُضْرةً أو شيئًا يدل على الماء. انظر مغ ج ١ ص ٢٧٢. (٤) قلت: حكى القرطبي الإجماع على بطلان تيمم من وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ولعله فاته من ذكرنا أو لم يعتد بخلافه، وقد حكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤، تحفة ج ١ ص ٤٤ وانظر هذه المسألة في الحاوي ج ١ ص ٢٥٦، مغ. ج ١ ص ٢٧٢، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٩.
1 / 99