Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

Мухаммед Наим Са'и d. Unknown
91

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ. وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما. قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم عليه. وأما الملح فثلاثة أقوال لأصحاب مالك: أحدها يجوز، والثاني: لا. والثالث وهو عندهم أشهرها: أنه إن كان مصنوعًا لم يجز التيمم به، وإلا جاز. قلت: ويجوز عندهم (أصحاب مالك) التيمم بالمعادن كلها إلا الذهب والفضة، وبالجواهر بشرط أن تبقى في محالها ولا تنتقل فتصير في أيدي الناس أموالًا. وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض (١). مج ج ٢ ص ٢١٥، ٢١٦. باب في التيمم بالتراب النجس مسألة (١٠٤) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وانفرد الأوزاعي ﵀ تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (٢). مج ج ٢ ص ٢١٩، مغ ج ٢ ص ٢٦٠. باب في التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة) مسألة (١٠٥) جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (٣).

(١) انظر هذه المسألة. الحاوي ح ١ ص ٢٣٧، مغ ج ١ ص ٢٤٨، تحفة ج ١ ص ٤١، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٦، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٦، إعلاء السنن ج ١ ص٢٣٣، بداية ج ١ ص ٩٣. (٢) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في أنه يعيد مادام في الوقت. انظر. المدونة ج ١ ص ٤٨. (٣) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج ١ ص ٤٢ وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٢٣٩، مغ ج ١ ص ٢٤٩.

1 / 93