Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Издатель
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
مصر
Жанры
(١) انظر الحاوي ج ١ ص ١٧٣، معاني الآثار ج ١ ص ١٢٣، بداية ج ١ ص ١١٠، ١١١. (٢) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج ٢ ص ١١٢، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ١٦٤. (٣) ذكر الإِمام الماوردي ﵀ مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتلخَّص في أربعة مذاهب: الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تبول أو تغوط لا في البنيان ولا في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال من الصحابة أبو أيوب الأنصاري ﵁. الثاني: يجوز مطلقًا. وقد ذكرنا من قال به في مسألة الكتاب. الثالث: يجوز في البنيان دون الصحاري والفضاء. وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق. وبه قال من التابعين الشعبي، ومن الصحابة ابن عمر ﵁. الرابع: جواز الاستدبار مطلقًا والمنع من الاستقبال مطلقًا. رواه محمَّد بن الحسن مذهبًا ثانيًا للأحناف. حكاه عنه الماوردي، وقال: والمعول عند أصحابه هو المذهب الأول. انظر في هذه المسألة: الحاوي ج ١ ص ١٥١، بداية ج ١ ص ١١٥، مج ج ٢ ص ٨٤.
1 / 80