Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Издатель
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
مصر
Жанры
(١) لأن الصحيح عن أبي حنيفة في هذه المسألة (أعني مسألة لمس المرأة) أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان عن مباشرة دون الفرج؛ يعني كما يباشر الرجل امرأته فإذا حصل هذا وانتشر ذَكَرُهُ فقد انتقض وضوؤه. وبه قال أبو يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن؛ فإن اللمس عنده لا ينقض الوضوء بإطلاق وإنما هو عند المباشرة الفاحشة التي يكون فيها مماسة الفرجين. وسوف أذكر تفصيل مذاهب العلماء في مسألة لمس المرأة بعد قليل إن شاء الله. انظر فيما ذكرته هنا. تحفة ج ١ ص ٢٢. وانظر نقل محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة من أن القبلة لا تنقض الوضوء. الحجة ج ١ ص ٦٥. وانظر. إعلاء السنن ج ١ ص ٩٤. (٢) انظر قول مالك في المدونة ج ١ ص ١٣. (٣) سيرى القارئ بعض المسائل مصدرًا بهذه الجملة وهي للمسائل التي استنبطاها بعد البحث والتحقيق دون أن نجد أحدًا من الأئمة ذكرها بالتنصيص وهو عمل جديد يُضاف إلى مسائل الجمهور لم نُسبَق إليه فيما نعلم. فإن كان صوابًا فمن الله وله الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فنسأله سبحانه الرحمة والعافية.
1 / 75