Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Издатель
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
مصر
Жанры
(١) قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض (يعني الوضوء) بخروج الغائط من الدبر والبول والمذي من القبل والريح من الدبر. قلت: ونقل الإجماع في هذه المذكورات ابن رشد ونقل ما حكاه ابن المنذر عنه الموفق ابن قدامة والنووي. قلت: وفي المذي خلاف مالك المذكور. وأما خروج الريح من القبل ذكرًا كان أو فرجًا ففيه خلاف. مذهب الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن أنه ينتقض. وقال أبو حنيفة لا ينتقض. انظر فيما ذكرته هنا وفي أصل المسألة: مج ح ٢ ص ٦٧. بداية ح ١ ص ٤٧. مغ ح ١ ص ١٦٠١٦١. الحاوي ح ١ ص ١٧٠١٩٨. (٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠ قال مالك: إن كان ذلك (يعني خروج المذي من الذكر) من سلس من بردٍ أو ما أشبه ذلك قد استنكره ودام به فلا أرى عليه الوضوء، وإن كان ذلك من طول عزبةٍ أو تذكر (يعني تذكر ما يثير والله أعلم) فخرج منه، أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء.
1 / 69