Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Издатель
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
مصر
Жанры
= فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن تضعيفه، والحديث ذكره الفقهاء بألفاظ مختلفة منها قوله ﷺ "لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد" ومنها ما ذكره صاحب المهذب: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" قلت: والصحيح أنه جائز ولا كراهة فيه واعتمد ذلك الموفق والنووي. والأولى عندي ما ذكره الماوردي وصاحب المهذب أن الأولى تركه إلا لحاجة لأن أصل الاستعانة بالناس لغير حاجة مما لا يطلب وأما جوازه وصحة الوضوء به فدليله الأحاديث المستفيضة في صَبِّ الصحابة الوضوء لرسول الله ﷺ. انظر. مغ ج ١ ص ١٣١. الحاوي ج ١ ص ١٣٤. مج ج ١ ص ٣٥٦، شرح في ج ١٠ ص٩٠. (١) انظر مغ ج ١ ص ٨٤، الحاوي ج ١ ص١٠٠ بداية ج ١ ص ٢٨، معاني الآثار ج ١ ص ٢٩. (٢) نقل الموفق عدم العلم بالمخالف في عدم الوجوب لمن أراد الوضوء إذا لم يكن قد قام من نوم مغ ج ١ ص ٨٠.
1 / 53