41

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

ينجس الكثير منه إلا بالتغير. وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير (١) وبهذأ قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في روايةٍ. وهو مروي عن ابن عمر ﵁ وسعيد ابن جبير ومجاهد. وقال أبو حنيفة: القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير.
قلت: وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء (٢).
مغ ج (١) ص ١٦١، مغ ج (١) ص ٢٤، نيل ج (١) ص ٣٦.
* * *

(١) القلتان تعدلان برميلًا واحدًا أو إحدى عشرة تَنَكةً.
(٢) حكى ابن المنذر في هذه المسألة سبعة مذاهب نقلها عنه النووي في المجموع فانظرها هناك. مج ج ١ ص ١٦١.

1 / 43