355

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

باب في جزاء من صاد في الحرم
مسألة (٦٨٧) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام (١) فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.
مج ج ٧ ص ٤١٠.
باب في تحريم صيد المدينة
مسألة (٦٨٨) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ليس بحرام.
مج ج ٧ ص ٤١١.
باب في الصيد المعتبر فيه الجزاء
مسألة (٦٨٩) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا (٢).
مغ ج ٣ ص ٥٣٢.
باب في جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟
مسألة (٦٩٠) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (٣).

(١) يعني المترتب من الجزاء على من صاد حال إحرامه كالمترتب على من صاد في الحرم غير محرم.
(٢) انظر كلام الشافعي ﵀ في هذا المعنى من مختصر المزني. الحاوي ج ١٥ص ١٣٥.
(٣) قال النوري: ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مُدٍّ يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكًا قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. ثم نقل ﵀ عن ابن المنذر مذهب ابن عباس والحسن والنخعي وأبي عياض وزفر بأن عليه المثل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا وصام ولا يطعم. قال وإنما أريد بالطعام الصيام. وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا فالصيام إن لم يقدر على الإطعام. انظر مج ج ٧ ص ٣٧٨ الحاوي ج ٤ ص ٢٨٦.

1 / 369