302

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

كان يتناول البَردَ وهو صائم ويبتلعه ويقول (ليس هو بطعام ولا شراب).
مج ج ٦ ص ٢٧٦، مغ ج ٣ ص ٣٦.
مسألة (٥٥٨) جمهور العلماء على أن من ابتلع ولو شيئًا يسيرًا كحبة سمسم في نهار رمضان فإنه يفطر. وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال أبو حنيفة: لا يفطر كما في الباقي في خلل الأسنان (١).
مج ج ٦ ص ٢٧٧.
باب فيمن تقيَّأ عمدًا
مسألة (٥٥٩) أكثر أهل العلم على أن من أفطر عمدًا بالتقيؤ فإن عليه القضاء فقط. وهو مذهب علي وابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب علقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي أيضًا، وبه قال ابن المنذر.
وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة، والجمهور على الإفطار في حق من تقيأ عمدًا، وقال طاوس: لا يفطر (٢).
مج ج ٦ ص ٢٧٩، مغ ج ٣ ص ٥٢، بداية ج ١ ص ٣٨٣.
باب فيمن تقيأ بغير عمدٍ
مسألة (٥٦٠) أكثر أهل العلم على أن من ذرعه القيء فإن صومه لا يبطل وبه يقول علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ونُقل عن الحسن البصري ما يوافق قول الأكثرين وما يخالفه وكذلك نُقل عن أصحاب مالك الخلاف فيمن ذرعه القيئ، وقال أحمد ﵀ تعالى: إن تقيأ فاحشًا أفطر ونقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيئ عمدًا (٣).
مج ج ٦ ص ٢٧٩، ٢٨٠، مغ ج ٣ ص ٥٢، بداية ج ١ ص ٣٨٣.

(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤١٨.
(٢) و(٣) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤١٩.

1 / 313