242

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

عنهم، وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.
وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (١).
مج ٥ ص ١٥٩ مع ج ٢ ص ٣٤١.
باب في المستحب في تكفين الميت
مسألة (٤٢٦) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.
مغ ج ٢ ص ٣٢٨.
* * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٠٤.

1 / 250