195

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

رضي الله تعالى عنهما. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال ابن مسعود وابن عمر ﵄ والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد التابعيان وإسحاق بن راهويه: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع. مج ج ٤ ص ٩١، بداية ج ١ ص ١٩٨. باب في إدراك الركوع مع الإمام مسألة (٣١٤) جماهير العلماء على أن من أدرك الإِمام وهو راكع فركع معه مطمئنًا أنه يدرك الركعة بذلك. وذهبت طائفة يسيرة إلى أنه لا يدرك الركعة، وهو منقول عن أبي بكر بن خزيمة وأبي بكر الصِبْغي، وحُكي هذا عن أبي هريرة ﵁. حكاه عنه ابن رشد. وحُكي عن الشعبي أنه يدرك الركعة ولو رفع الإِمام من الركوع إذا أدرك بعض المأمومين ولما يرفعوا من الركوع بَعْدُ. مج ج ٤ ص ١٠٠، بداية ج ١ ص ٢٤٣. باب فيمن فاته الركوع مع الإمام مسألة (٣١٥) جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة. وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال. مج ج ٤ ص ١٠١. باب في الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة مسألة (٣١٦) جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة. وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين. مج ج ٤ ص ١١٠.

1 / 201