185

Мусульманский юриспруденция: Энциклопедия общественных вопросов

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Издатель

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

مصر

Жанры

باب في الاتكاء على العصي في صلوات النوافل مسألة (٢٩٢) جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. مج ج ٣ ص ٢٢٠. باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض مسألة (٢٩٣) جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس. وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري ﵃. مج ج ٣ ص ٢٢٠. * * *

1 / 191