294

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الأخذ، أو لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف
ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفًا بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.
ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.

1/ 1 / 295