284

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة.
قال ابن رجب: وهذا أظهر.
ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك.
ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

1/ 1 / 285