262

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (١)].
في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدًا ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولًا وقوله الثاني مردودًا (٢)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (٣)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٢٣٠، المجلة مادة ١٠٠.
(٢) الجمع والفرق للجويني صـ ٥٣٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٤٦٥ نقلا عن المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٨٧ بلفظه.

1/ 1 / 263